أبو مهدي °ˆ*¤§(عنكي مدير المنتدى)§¤*ˆ°
الأوسمه : عدد الرسائل : 11986 العمل/الترفيه : Budget Specialist المزاج : Always Great نقاط : 28110 تاريخ التسجيل : 26/11/2008
| موضوع: قاض في "الشرقية" يطالب بنشر أحكام الإعسار في الصحف الأربعاء فبراير 23, 2011 8:47 pm | |
| صنّف المفلسين إلى 3 أنواع: حقيقي ومقصر واحتياليقاض في "الشرقية" يطالب بنشر أحكام الإعسار في الصحفطالب رئيس المحكمة الجزئية في محافظة القطيف، الشيخ أحمد الجعفري، بضرورة تحديث الإجراءات المنظمة لإفلاس التجار وإثبات إعسار المدينين.
وقال الجعفري في لقاء جمعه بالمحامين والمستشارين القانونيين والشرعيين والمهتمين في غرفة المنطقة الشرقية مساء الأحد الماضي: إن الإجراءات المنظمة لدعاوى الإعسار والإفلاس، بحاجة إلى تطوير يتماشى مع التطور الذي تشهده المملكة ومكانتها المرموقة في الاقتصاد العالمي، مبيناً أن التحديث يتناول تحديث إجراءات البحث والتحري عن أموال مدعي الإعسار، ليضمن الدقة والاستقصاء مع السرعة حفاظاً على حقوق جميع الأطراف.
وطالب رئيس المحكمة الجزئية في محافظة القطيف، بشهر أحكام الإعسار في الصحف وعن طريق المؤسسات المقدمة للخدمات الائتمانية، مشيراً إلى ضرورة تحديد أجل مناسب تنتهي إليه آثار إثبات الإعسار، سواء بحكم القاضي مثبت الإعسار أو بقوة النظام، حتى لا يساء استخدام هذه المهلة من جهة، ولحث المدين على السداد، وهذا يتماشى مع مقاصد الشريعة ومتفق مع سبب نزول الآية الكريمة.
وأشار الجعفري إلى ثلاثة أنواع من المفلسين: الأول هو مفلس حقيقي، والثاني مفلس مقصر، وهو التاجر الذي يكون مبذراً في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته حتى يقود أعماله إلى الانهيار، أما الثالث فهو المفلس الاحتيالي، وهو من استعمل ضروب الحيل أو قيّد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة، أو حرر بها سندات، أو أخفى شيئاً من أمواله وأضاع حقوق الدائنين.
ونوه بأهمية تفعيل دور لجان الصلح المنصوص عليها في نظام التسوية الواقية من الإفلاس، وأهمية الاستعجال في إصدار نظام الإفلاس.
وبين الجعفري أن الإعسار هو ما يتعلق بالديون المدنية، أما الإفلاس فهو ما يختص بالديون التجارية، مؤكداً أن الفقه الإسلامي لم يفرق بين المعاملات المدنية والتجارية في الإعسار والإفلاس.
وقال: إن الغاية من تلك الأحكام هي تصفية إفلاس الشركات وتسوية أثمان الدائنين تحت إشراف المحاكم حتى لا يكون هناك نوع من المحاباة، إضافة إلى حماية أموال الدائن وتحقيق مبدأ الردع للشركات وغيرها ممن يقصر أو يتلاعب، وحفظ حقوق الدائنين والمصلحة العامة، حيث يؤثر إفلاس الشركات على سمعة الاستثمار في البلد، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الذي يتركه حكم الإعسار، وهو إخراج المدين من السجن وإعطاؤه مهلة للسداد وإحلال آجال الديون.
وأوصى رئيس المحكمة الجزئية في محافظة القطيف، بضرورة تفعيل النظام الصادر في عام 1416هـ، الذي يوضح التسوية الواقية من الإفلاس، وهي المرحلة التي تسبق إشهار الإفلاس للشركات بالسعي للصلح الودي بين ملاك الشركة والدائنين، بإشراف من غرف المملكة أو أي إجراء قضائي ينعقد تحت إشراف ديوان المظالم لحماية سمعة الشركة وبيئة الاستثمار.
وأكد أن الإجراءات الخاصة بالإعسار تضمن إلى حد كبير ألا يستخرج الصك إلا لمن يستحقه، حيث تضمنت المادة 231 أن المحكمة التي نظرت القضية هي التي تصدر الصك ما لم يكن مسجوناً، كما أن النظام لا يجبر على سجن المدين. | |
|