أقر عدداً من الإجراءات بشأن استغناء الجهات الحكومية عن أراضيهامجلس الوزراء يصدر قراراً بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية لـ10 سنواتأصدر مجلس الوزراء قراراً بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئياتها حيال تمديده سنوات أخرى، كما قرر قصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة على إقامة مصانع للأعلاف، أو إقامة مناحل أو مستشفيات أو عيادات بيطرية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وجاء في القرار الذي صدر تحت البند (رابعاً) من قرارات المجلس:بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة، بشأن دراسة تتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:أولاً: إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى.
ثانياً: قصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة- وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء- على الأغراض الآتية:
أ- إقامة مصانع للأعلاف بشرط عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء، وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتُها مستوردة.
ب- إقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية، على أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات الكفيلة بالتأكد من استغلال هذه الأراضي المؤجرة للاستخدامات المخصصة لها، وعدم استغلالها لاستخدامات أخرى.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس، أصدر من القرارات ما يلي :أولاً :بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74/49) وتاريخ 6/11/1430هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي حررت في مدينة (فيينا) بتاريخ 1382/12/23هـ الموافق 1963/5/21م بالصيغة المرفقة بالقرار .
2- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (بروتوكول) تعديل اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الذي حرر في مدينة (فيينا) بتاريخ 1418/5/9هـ الموافق 1997/9/12م بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً:بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول موضوع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 1420/6/24هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : على جميع الجهات الحكومية المحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذاً للأوامر السامية في هذا الشأن وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين التاليتين :
1- إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض.
2- أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 1420/6/24هـ على أن تكون الأولوية في بيع الأرض للقطاع الخاص لاستعمالها في تقديم خدمة مماثلة لما كانت مخصصة له ووفق التعليمات الخاصة بذلك.
ثانياً: تلتزم الجهات الحكومية التي سمح لها باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها وفقاً لما قضى به البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 1420/6/24هـ بما يأتي :
1- أن يكون الاستثمار في مجال عمل الجهة نفسه وأن تتمشى أهدافه مع أهدافها.
2- أن يكون الاستثمار التجاري على الشوارع الرئيسة للموقع وفي أضيق الحدود وبحسب الحاجة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية .
ثالثاً:وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وذلك على النحو الآتي :
1- معالي الدكتور حمد بن سليمان البازعي- نائب وزير المالية رئيساً.
2- مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً .
3- علي بن عبدالله العايد - ممثلاً لوزارة المالية عضواً.
4- وكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين - ممثلاً لوزارة العمل عضواً.
5- حسان بن فضل عقيل - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً .
6- عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق - ممثلاً لوزارة الشؤون الاجتماعية عضواً .
7- الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل - ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عضواً.
8- إبراهيم بن عبدالله النصار - ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي عضواً.
9- عبدالله بن إبراهيم الحبيب.
10- ماهر بن عبداللطيف الجبر عضوين من القطاع الخاص.
رابعاً:بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 54 / 25) وتاريخ 3/6/1431هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ، ووزارة التربية والعلوم في أيرلندا الموقع عليها في مدينة دبلن بتاريخ 28/11/1430هـ الموافق 16/11/2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين الدكتور سمير بن عبدالإله بن حسن بخاري على وظيفة "مدير عام الشؤون الإدارية والمالية" بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
2- تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الخنين على وظيفة "وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
3- تعيين المهندس ناصر بن إبراهيم بن عبدالرحمن الفوزان على وظيفة "وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات " بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
4- تعيين المهندس أديب بن محمد بن سعيد الخنيزي على وظيفة "مهندس مستشار بترول" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.