أبو مهدي °ˆ*¤§(عنكي مدير المنتدى)§¤*ˆ°
الأوسمه : عدد الرسائل : 11986 العمل/الترفيه : Budget Specialist المزاج : Always Great نقاط : 28110 تاريخ التسجيل : 26/11/2008
| موضوع: الغيث : زواج المسيار لا يجوز لشابة فتية تترك بمفردها في بيت منعزل الإثنين يوليو 05, 2010 2:21 pm | |
| الزواج بنية الطلاق محل خلاف .. ويظهر لي أنه بين الكراهة والتحريم
الغيث : زواج المسيار لا يجوز لشابة فتية تترك بمفردها في بيت منعزل ولكنه جائز لحالات اجتماعية معينة | | |
|
الدكتور عيسى الغيث |
|
أكد الدكتور عيسى الغيث قاضي المحكمة الجزائية في الرياض أن زواج المسيار من حيث المبدأ لا مانع شرعي منه لكونه مستوفيا للأركان والشروط، ولكن من الناحية التطبيقية فهو مباح لذاته ولكنه قد يكون محرماً لغيره من الممارسات غير المشروعة.
وقال الغيث في حديث: هناك حالات اجتماعية يصلح لها المسيار وقد لا يتاح لها الزواج المعتاد ، فلا يجوز في هذه الحالة التشديد عليها، في حين أنه في الحالات المعتادة يكون محل نظر بين الكراهة والتحريم، وبالتالي فيكون في بعض الحالات محرما لغيره مما رافقه من مسوغات التحريم.. ولا يمكن أن نحرم المسيار على امرأة كبيرة ولها أولاد ولديها مسكن وربما تكون أرملة وظروفها لا تتيح لها سوى المسيار، وفي المقابل لا يمكن القبول بزواج مسيار لشابة فتية تترك بمفردها في بيت منعزل، حتى لا نظلمها ونظلم المجتمع بها، ولئلا يكون لسان حالها قول الشاعر :
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
وأضاف الغيث : أما الزواج بنية الطلاق فهو محل خلاف فقهي بين العلماء، ويظهر لي أنه بين الكراهة والتحريم إلا إذا كان مستوفياً للشروط ومنتفياً للموانع، فهو من حيث ذاته مباح لذاته بوصفه عقدا ، ولكن حال تحريمه فهو يحرم لغيره من الأسباب المحرمة له، ومن ذلك الكذب والغش والخداع مع الزوجة ونحو ذلك، ولكن يبقى الموضوع محل تفصيل، لأنه من الناحية النظرية يختلف عن الحالات التطبيقية التي تختلف أحكامها باختلاف صورها.
وأشار الغيث إلى أن مسألة تعدد للزوجات في الأصل مباح بنص القرآن ولكن الخلاف هو في مسألة هل الأصل التعدد أم عدمه، وهذه مسألة لا ثمرة كبيرة وراءها، ولكن هناك من يحرم التعدد لا لذاته لكونه مباحاً لذاته، وإنما يحرمه لغيره من الأسباب، فمن لم يستطع الباءة والقدرة على الزواج والنفقة والرعاية والصيانة والتربية ونحو ذلك فإنه سيكون باباً إلى الظلم له ولزوجته وأولاده والمجتمع. ويواصل قائلا: على ذلك فيكون الحكم بناء على الحالة، وهكذا هم الفقهاء لا يفتون بالجملة كمن يبيع بالجملة، وإنما يفصلون ويستدلون وينزلون الأحكام على كل صورة من الصور بلا خلط ولا تناقض، ولا تحريم لما أباحه الله ولا إباحة لما حرمه الله، سواء كان الحكم لذاته أو لغيره، ومعروف أن باب سد الذرائع يجب أن يعمم في جميع الحالات والصور ولا يقصر على حالات معينة دون غيرها، ومن ذلك هذه المسألة ونحوها. وبين الغيث أن هناك فرقا في مسألة النسل بين التنظيم والتحديد، فالتنظيم يعني استخدام المنظمات لإيجاد مدة زمنية بين الحمل والآخر وهذا مباح وربما يكون من المستحب أو الواجب لغيره، وأما تحديد النسل بمعنى حده بولد أو ولدين مثلاً ومن ثم قطعه بالكلية بحيث لا يمكن الحمل في المستقبل كتعقيم الرحم أو استئصاله فهذا محرم من عدة وجوه منها الاعتداء على خلق الله وحقه ومنها الإضرار بالنفس ومنها الكثير من المسوغات المحرمة.
ويشير الغيث إلى أن غالب الناس إن لم يكونوا جميعهم يقومون بتنظيم النسل، ولكن تحديده غير موجود لدينا بفضل الله إلا نادراً، وفي هذه المسألة دعا الغيث الجميع إلى الاهتمام بتربية الأولاد وحسن التوجيه خصوصاً في هذا الزمن الصعب .. وقال : جيلنا الجديد أكثر اطلاعاً وتأثراً بتقنيات الواقع منا ولذا من الصعوبة أن نربي جيلاً لا نفقه أدواته التي يعيش فيها ويتعايش معها، فلا بد من أن نسابق أولادنا في ممارساتهم الحياتية ولا نجعلهم متخلفين تقنياً بسبب أننا نجهل التقنية، وفي نفس الوقت لا نترك لهم الحبل على الغارب ونحن نجهل هذه الوسائل وقد يكون لها تأثير سلبي كبير على أولادنا في هذه الحالة | |
| |
|