منتديات سفينة الثقافة العامة
أهلاً وسهلاً بك في منتديات سفينة الثقافة...يسعدنا ان تنضم الى اسرتنا..
منتديات سفينة الثقافة العامة
أهلاً وسهلاً بك في منتديات سفينة الثقافة...يسعدنا ان تنضم الى اسرتنا..
منتديات سفينة الثقافة العامة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات سفينة الثقافة العامة

معآآ لـمنتدى أفضل ..
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بكم في منتديات.. العنكي.. الثقافيه.. نرحب بالاعضاء جميعآآ منتظرين المشاركات.. وابداء الآراء في الثيم الجديد.. دمتم بكل خير.. ادارة المنتدى..

 

 11 فقيهاً: بيع قرض الصندوق العقاري كذب وخداع وتدليس وغش لا يجوز شرعاً

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو مهدي
°ˆ*¤§(عنكي مدير المنتدى)§¤*ˆ°
°ˆ*¤§(عنكي مدير المنتدى)§¤*ˆ°
أبو مهدي


الأوسمه : 11 فقيهاً: بيع قرض الصندوق العقاري كذب وخداع وتدليس وغش لا يجوز شرعاً Ss6
ذكر
عدد الرسائل : 11986
العمل/الترفيه : Budget Specialist
المزاج : Always Great
نقاط : 28110
تاريخ التسجيل : 26/11/2008

11 فقيهاً: بيع قرض الصندوق العقاري كذب وخداع وتدليس وغش لا يجوز شرعاً Empty
مُساهمةموضوع: 11 فقيهاً: بيع قرض الصندوق العقاري كذب وخداع وتدليس وغش لا يجوز شرعاً   11 فقيهاً: بيع قرض الصندوق العقاري كذب وخداع وتدليس وغش لا يجوز شرعاً Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 15, 2010 3:29 pm

مواطنون يلجؤون إلى الغش والاحتيال للالتفاف على نظام القروض

11 فقيهاً: بيع قرض الصندوق العقاري كذب وخداع وتدليس وغش لا يجوز شرعاً




11 فقيهاً: بيع قرض الصندوق العقاري كذب وخداع وتدليس وغش لا يجوز شرعاً Get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news60512102



وصف أحد عشر فقيهاً قيام بعض المواطنين ببيع قروض الصندوق العقاري التي تقدموا للحصول عليها لآخرين, بالنصب والاحتيال والتدليس وأن هذا لا يجوز شرعاً, ومخالف لنظام ولي الأمر الذي وضع في المرتبة الأولى من أجل مصلحة الناس, واشتمال بيع هذه القروض على الكذب والغش والخداع، ولما ينطوي عليه من مفسدة واضحة .

جاء ذلك في فتوى وقّع عليها أحد عشر فقيهاً هم: د. عبد الله بن محمد الطيار, د. يوسف بن عبد الله الشبيلي, د. محمد الزحيلي, د. إبراهيم فاضل الدبو, د. قيس بن محمد آل الشيخ مبارك, د. هاني بن عبد الله الجبير, د. محمد بن عبد اللطيف البنا, الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد, الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي, د. خالد بن عبد الله المزيني, د. الدكتور عقيل المقطري.


وكان ورد سؤال إلى "أمانة موقع الفقه الإسلامي" جاء فيه "بعض المتقدمين إلى الصندوق العقاري يقومون ببيع القرض الممنوح لهم بعد نزوله، وذلك مقابل مبلغ من المال، يصل في بعض الأحوال إلى خمسين ألف ريال، يدفعه المشتري الراغب في الإستفادة من القرض إلى مستحق القرض، فما حكم هذا العمل؟


وقد إتضح للجنة الفتوى بالموقع أن مسألة بيع قرض الصندوق العقاري تتم من خلال عدة مراحل، فبعد أن يتفق الطرفان "البائع والمشتري"، على بيع القرض بالمبلغ المذكور، عن طريق كتابة مبايعة، يحصل الإشهاد عليها، حتى يتمكن المشتري من الحصول على القرض ومن ثم لا بد من فعل الإجراءات الآتية:


أولاً: يقوم المشتري ببيع صاحب القرض قطعةَ أرض بيعاً صورياً، ويقوم بإفراغها له في المحكمة بشكل نظامي تام.


ثانياً: يقوم البائع بتقديم قطعة الأرض التي أصبحت نظامياً باسمه للصندوق العقاري لنقل القرض عليها.


ثالثاً: يتم تنزيل دفعات القرض باسم البائع، الذي هو المدين الفعلي للدولة.


رابعاً: يقوم البائع باستلام أول دفعة من دفعات القرض باسمه، ثم يدفعها إلى المشتري.


خامساً: يقوم البائع بتوكيل المشتري وكالة نظامية في استلام بقية دفعات القرض من البنك.


سادساً: بعد الانتهاء من استلام جميع الدفعات وانتهاء العمارة، يقوم البائع بتسديد قسطين للدولة، يأخذهما من المشتري؛ حتى يتمكن فعليًّا من نقل القرض.


سابعاً: بعد تسديد القسطين يقوم الطرف الأول بإعادة الأرض ثانيةً للمشتري، وذلك عن طريق بيعه إياها بيعاً نظامياً عن طريق المحكمة.


وفي الأخير يصبح المشتري هو المدينَ للدولة بالقرض.


وقالت لجنة الفتوى في رؤيته الشرعية حول المسألة: إن هذا البيع محرم، ولا يجوز؛ وذلك لاشتماله على جملة كبيرة من المحاذير، منها الآتي:


أولاً: أنه مخالف لنظام ولي الأمر، الذي وُضع في المرتبة الأولى من أجل مصلحة الناس، وقد قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } النساء- 59.


ثانياً: اشتماله على الكذب والتدليس والغش والخداع، وذلك يتضح في الآتي: إيهام الجهات الرسمية أنَّ الأرض مملوكةٌ لصاحب القرض، وليست كذلك، وذلك يتم بإجراء عقد البيع الصوري، مع حصول شهادة زور عليه، مع التحايل على الدولة في استلام دفعات القرض لغير من هو باسمه، وذلك عن طريق توكيل البائعِ المشتريَ في القبض.


ثالثاً: أنه مدعاة للخصومة والنزاع، ولو لم يكن من أوجه التحريم إلا هذا الوجه لكان كافياً، وتتضح هذه المفسدة بصورةٍ معاصرةٍ، فبعد أن أصدر خادمُ الحرمين الشريفين الملك عبد الله- حفظه الله تعالى- العفوَ عمَّن توفَي من المقترضين من الصندوق، أفضى ذلك إلى وجود نزاعٍ كبيرٍ جداً في المحاكم الشرعية بين المشترين وورثة البائعين، وهذا بدَوْره يفصح عن سوء عاقبة هذا التصرف.


رابعاً: أنه من بيع الإنسان ما لا يملك؛ وذلك أن ملكَ المقترضِ الأصليِّ لهذا الحق ملكُ انتفاع، وملكُ الانتفاعِ لا يخوِّل صاحبَه المعاوضةَ ببيعٍ أو إجارةٍ ونحوه، وقد جاء في كلام الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- على هذه المسألة: "هذا ليس بجائز؛ لأن حق الإنسان في البنك العقاري حق انتفاع، فإن كان لا يزال في حاجة إلى الانتفاع بهذا القرض فليفعل، وإن لم يكن في حاجة فعلية أن يدعه".


خامساً: يرى بعض العلماء أن هذه المعاملة مشتملة على الربا؛ ووجه ذلك أن هذا البيع معاوضة على نفس القرض بزائد عليه، فالمشتري يدفع مبلغاً لمستحق القرض مقابل تنازله عنه، ثم يؤول الأمر إلى انشغال ذمته بكامل القرض الذي يقوم بتسديده، فيكون قد سدَّد مبلغَ القرضِ، ومبلغاً زائدًا عليه، وهو ما دفعه ابتداءً للمقترض الأصلي، فإذا قُدِّر أنه دفع للبائع خمسين ألفَ ريالٍ مقابلَ التنازل، والقرضُ ثلاثمائةُ ألف ريال، فيكون حقيقة الأمر أنه أخذ قرضاً مقداره ثلاثمائةُ ألفِ ريال، في مقابلِ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال.


ومن خلال ما تقدم تبين أن هذه المعاملة قائمةٌ على الكذب والغش والخِداع والتحايل على الأنظمة التي وضعتها الدولة لمصلحة الناس، وأكل أموال الناس بالباطل، مفضيةٌ إلى النزاع والخصومة، ومن ثَمَّ فالقول بتحريمها هو ما تقتضيه نصوصُ الشرع الحكيم وقواعده، وبمنع هذا البيع صدرت فتوى اللجنة الدائمة، وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وجمع كبير من العلماء المعاصرين.


وهذا الحكم ينسحب حتى فيما إذا كان التنازل مجاناً؛ إذ يستلزم هذا الوقوعَ في الكذب والتدليس والتحايل على أنظمة الدولة.


والمخرج الشرعي: في حال إذا ما نزل القرض، ولم يكن بصاحبه حاجة إليه، وأراد أن يستفيد منه، فإن له أن يعقد مشاركةً بينه وبين الراغب في شراء القرض، على أن يقوم الأول بدفع الأرض، والقرض الذي نزل عليها، ويقوم الآخر بالعمل عليها، أو إضافة مبلغ من المال مع العمل ونحوه، ثم بعد الانتهاء من البناء، فهما بالخيار: إما أن يتخارجا، وإما أن يقوما ببيع المبنى ويتقاسما الربح.


وفي الأخير تناشد لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي الجهات المسؤولة بالصندوق العقاري، إيجاد نظام يسهل مسألة التنازل رفعاً للحرج عن المسلمين، والبعد بهم عن الوقوع في المحاذير الشرعية.
رابط الفتوى www.islamfeqh.com





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
11 فقيهاً: بيع قرض الصندوق العقاري كذب وخداع وتدليس وغش لا يجوز شرعاً
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سفينة الثقافة العامة :: .•:*¨`*:•. ][العنكي الـمنـتـديـات الـعـامـة][.•:*¨`*:•. :: ملتقى اخر الأخبار والاحــــداث-
انتقل الى: