منتديات سفينة الثقافة العامة
أهلاً وسهلاً بك في منتديات سفينة الثقافة...يسعدنا ان تنضم الى اسرتنا..
منتديات سفينة الثقافة العامة
أهلاً وسهلاً بك في منتديات سفينة الثقافة...يسعدنا ان تنضم الى اسرتنا..
منتديات سفينة الثقافة العامة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات سفينة الثقافة العامة

معآآ لـمنتدى أفضل ..
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بكم في منتديات.. العنكي.. الثقافيه.. نرحب بالاعضاء جميعآآ منتظرين المشاركات.. وابداء الآراء في الثيم الجديد.. دمتم بكل خير.. ادارة المنتدى..

 

 تعرف على الائحة الجديدة لـ«إجازات» موظفي الدولة السنوية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو مهدي
°ˆ*¤§(عنكي مدير المنتدى)§¤*ˆ°
°ˆ*¤§(عنكي مدير المنتدى)§¤*ˆ°
أبو مهدي


الأوسمه : تعرف على الائحة الجديدة لـ«إجازات» موظفي الدولة السنوية Ss6
ذكر
عدد الرسائل : 11986
العمل/الترفيه : Budget Specialist
المزاج : Always Great
نقاط : 28110
تاريخ التسجيل : 26/11/2008

تعرف على الائحة الجديدة لـ«إجازات» موظفي الدولة السنوية Empty
مُساهمةموضوع: تعرف على الائحة الجديدة لـ«إجازات» موظفي الدولة السنوية   تعرف على الائحة الجديدة لـ«إجازات» موظفي الدولة السنوية Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 13, 2011 2:03 pm

تعرف على الائحة الجديدة لـ«إجازات» موظفي الدولة السنوية







تعرف على الائحة الجديدة لـ«إجازات» موظفي الدولة السنوية 36811






قامت وزارة الخدمة المدنية بتفعيل آلية جديدة للتعامل مع الإجازات العادية لموظفي الدولة،حيث تم تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات، بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً سنوياً براتب كامل بحسب آخر راتب تقاضاه.


كما يجوز صرف راتبه مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهراً فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو أكثر أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام.


من جانبها حذرت الوزارة من عدم جواز تمديد الإجازة أكثر من مرة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاثة أعوام، إذ إن على الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا تقل عن 36 يوماً، وعلى الإدارة إتاحة الفرصة
للموظفين للتمتع بإجازتهم من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل.


وشدد «التعميم» الذي وزع على وزارات الدولة والقطاعات الحكومية على أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية، فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعرف على الائحة الجديدة لـ«إجازات» موظفي الدولة السنوية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سفينة الثقافة العامة :: .•:*¨`*:•. ][العنكي الـمنـتـديـات الـعـامـة][.•:*¨`*:•. :: ملتقى اخر الأخبار والاحــــداث-
انتقل الى: